الصفحة 60 من 697

2-أنها خاصة به دون غيره، ومعلوم أن ما كان خاضا بأحد لا يتعدى حكمه

إلى غيره، ولذا فإن الحافظ ابن حجر لما ذكرها في تهذيبه، خصها

بقوله: 9 إلا عن ثقة عنده ! (1) .

3-أنها من باب التوثيق الإجمالي، وهذا يعني عدم اطرادها، فهي قاعدة أغلبية لا كلية، لذا نجد الحافظ ابن حجر ينقل في ترجمة عمر بن همام

القبطي أو اللقيطة، عن ابن المواد، أنه قال فيه:"هذا من مشايخ أبي"

داود المجهولينإ (2) .

ومما يمعن في تأكيد هذا الذي قررناه، أن ثلاثة من الأئمة ممن قيل فيهم:

أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهم: شعبة بن الحجاج، ومالك بن أنى ويحيى بن سعيد القطان، رووا ثلاثتهم عن عاصم بن عبيد الله العمري (3) مع ضعفه، ولم تنفعه روايتهم شيئا.

4-أن هذه القاعدة- على فرض صحتها جدلا- خاصة بشيوخه في السنن

ولا تشمل بقية مصنفاته، كالمسائل والتفرد والناسخ والمنسوخ وفضائل

الأنصار والقدر والمراسيل ومسند مالك، وقد نص المحرران على ذلك

في مقدمتهما (4) .

5-أن أبا داود نفسه ضعف وتكلم وغمز بعضا من شيوخه الذين حدث عنهم

في السنن، ومنهم:

= القاعدة، فقد اضطرب منهجه فيها أيما اضطراب. وانظر على!سيل التمويل: الموضع الابن، و 3/ 466 عقبة 1227)

(1) نهذبب التهذيب (7/ 505) .

(2) تهذب الهذيل (2/ 344) . وانظر تعليقات الشيخ محمد عوامة على الكاشف التراجم (291 وا"3 و 398 و 9 680) . وكتبها المحرران نفساهما كما في الترجمة (173 4) ."

(3) انظر: تهذيب الكمال (4/ 11 ط 98) ، وراجع لزاما تعليق السيئ محمد عوامة على الكاشف (1/ 520 الرجمة 2506) .

(4) (1/ 27، 28) . وانظر للتدليل على اضطراب المحررين الفقرة:"ئانياأ من جانب التطبيق."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت