فهرس الكتاب
فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره فبهذين الأمرين يعتبر تحلل التحلل الأول وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء ، فإنه لا يجوز له أن يباشر زوجته أو ينظر إليها بشهوة حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة .
رابعًا: الطواف والسعي
بعد الرمي وذبح الهدي والحلق أو التقصير يأتي العمل الرابع من أعمال يوم العيد وهو الذهاب إلى المسجد الحرام إذا تيسر له في هذا اليوم .
( والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق ) .
-لقول عائشة - رضي الله عنها -
كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت .
فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إذا كان متمتعًا ، أو كان الحاج قارنًا أو مفردًا ولم يسع بعد طواف القدوم .
-والطواف في هذا اليوم أفضل وللحاج تأخيره ، ووقته يبدأ من منتصف ليلة العاشر ولا حدَّ لآخره ، والأفضل أن لا يؤخره عن أيام التشريق .
-ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها .
-تنبيهات:
1-ترتيب الأعمال في يوم العيد على النحو التالي:
( الرمي - الذبح - الحلق أو التقصير - طواف الإفاضة والسعي بعده )
ولو قدم بعضها على بعض فلا بأس بذلك .
2-لا يجزئ في الهدي إلا ما يجزئ في الأضحية بأن يكون قد بلغ السن المحدد شرعًا وأن تكون سالمة من العيوب .
3-من لم يقدر على تحصيل الهدي صام عشرة أيام ثلاثة أيام منها في الحج والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة ويجوز صيامها في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا يصوم يوم العيد ولا يوم عرفة ويصوم الباقي منها إذا رجع إلى أهله .
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ