فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1801

* القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ [1] له شَرْعًا.

* والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ.

ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما [2] عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ [3] مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ.

(1) في (ل) :"المعد".

(2) في (ل) :"فالتزما".

(3) في (ل) :"فاته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت