* القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ [1] له شَرْعًا.
* والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ.
ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما [2] عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ [3] مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ.
(1) في (ل) :"المعد".
(2) في (ل) :"فالتزما".
(3) في (ل) :"فاته".