فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 45

الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات.

قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تُؤخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل عليها قبل وقوعها أو بعده، وإما أن تُؤخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها، كما هو شأن أهل الأهواء.

قاعدة: يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد.

قاعدة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقيد، ولم يُجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وُكل إلى نظر المكلف.

قاعدة: كل خصلة أُمر بها أو نُهي عنها مطلقًا من غير تحديد, ولا تقدير فليس الأمر, أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها.

قاعدة: سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير:

1-رد الكلمة لضدها.

2-ردها إلى نظيرها.

3-النظر فيما يتصل بها من خبر، أو شرط، أو إيضاح في معنى آخر.

4-دلالة السياق.

5-ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي.

6-معرفة النزول.

7-السلامة من التدافع.

قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورًا حُمل عليه، وإن كان غير مقدور صُرف الخطاب لثمرته أو سببه.

قاعدة: إذا حرم الشارع غير معين من جنس, فإما أن يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه.

قاعدة: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع, لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع.

قاعدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل, فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه, وأنه لا يليق به فعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت