فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• سعيد [١٧٦١] نا هشيم أنبأ سيار عن الشعبي أنه كان يقول في امرأة المفقود: إن جاء الأول فهي امرأته ولا خيار له وكان علي بن أبي طالب يقول ذلك. اهـ سند صحيح.
وقال الشافعي [هق ١٥٩٧٠] أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي في امرأة المفقود: إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير. اهـ سعيد أقوى في هشيم.
وقال سعيد [١٧٥٧] نا أبو عوانة عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي في امرأة المفقود قال: هي امرأته. الشافعي [هق ١٥٩٦٩] أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج. اهـ عباد مغموز، وهذا ثابت عن علي.
وقال عبد الرزاق [١٢٣٣٠] عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق. عبد الرزاق [١٢٣٣١] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت. عبد الرزاق [١٢٣٣٢] عن معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم نحوه. ابن أبي شيبة [١٦٩٧٤] عن أبي بكر بن عياش عن منصور عن الحكم عن علي قال: إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يقبل أو أن يموت. سعيد [١٧٥٨] نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: قال علي: إذا فقدت المرأة زوجها فلا تتزوج حتى تستبين أمره. مرسل حسن.