فهرس الكتاب

الصفحة 11908 من 18216

• عبد الرزاق [١٤٦٢٠] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اهـ رواه البخاري ومسلم.

وقال مالك [١٢٧٢] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٩] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه. عبد الرزاق [١٤٦٢٣] أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حرب [٢/ ٧٦٨] حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: قضى عمر بن الخطاب في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله. اهـ

وروى البيهقي [١٠٨٨٦] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب: أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٤٦٢٢] أخبرنا معمر عن أيوب قال قال نافع: ما هو إلا عن عمر في شأن العبد (١) اهـ


(١) - قال البيهقي [١١٠٧٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. وأخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا علي يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي عن أبي عيسى قال: سألت عنه محمدا يعني البخاري رحمه الله فقال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحا وأنه يحتمل عنهما جميعا. قال وقد رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي جعفر وغيره. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت