• ابن أبي شيبة [٣١٧٣١] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها، فلابنتيه الثلثان، وما فضل لابن ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرد على من أسفل منه. وفي قول عبد الله: لابنتيه الثلثان، ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا، ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة -: فهذه من تسعة في قول علي وزيد: فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم، فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم. وفي قول عبد الله: من ثلاثة أسهم، للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم. اهـ مرسل صحيح. ورواه مندل عن الأعمش نحوه.