• عبد الرزاق [٣١٥] عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه، قال فلم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [٧٨٩] حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به. اهـ إسناد جيد. وقد علقه البخاري.