فهرس الكتاب

الصفحة 9755 من 18216

• ابن أبي شيبة [١٣٣٦٢] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد. اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت