فهرس الكتاب

الصفحة 4505 من 5956

من اللصوص. وهو قول الثوري، وابن عيينة. (١)

[مسألة [٤] : ضابط الإكراه.]

يكون الرجل مكرهًا إذا أصابه شيء من العذاب، كالضرب، والخنق وغير ذلك، وهل يكون مكرهًا إذا توعد بذلك، وبأشد منه؟

• الجمهور على أنه مكره، وهو الصحيح، إذا علم أنه سيحصل به ذلك إذا امتنع، وعن أحمد رواية أنه ليس بمكره. (٢)

[مسألة [٥] : شروط الإكراه.]

الأول: أن يكون الإكراه من قادر بسلطان، أو تغلب، كاللص ونحوه، وحكي عن الشعبي أنه إذا أكرهه اللص؛ لم يقع، وإن أكرهه السلطان؛ وقع، والصحيح العموم المتقدم.

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى طلبه.

الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل.

الرابع: أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكرِه تعاطيه منه، فلو قال ولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت