فأما حديث سلمان (١) .
١١ - باب التوقيت في المسح (٢)
١٧/ ١٤٥ - عن خُزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسحُ على الخُفّين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ وليلة" .
وأخرجه الترمذي وابن ماجه (٣) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
١٨/ ١٤٦ - وفي لفظ لأبي داود: "ولو استزَدْناه لزادنا" .
وفي لفظ لابن ماجه (٤) : "ولو مضى السائلُ على مسألته لجعلها خمسًا" .
وذَكَر الخطّابيّ: أن الحَكَم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا (٥) فيه هذا الكلام. ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأنه ظنٌّ منه وحُسْبان. والحجَّة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظنِّ الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب، ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة. [ق ٢٤] هذا آخر كلام