وأخرجه مسلم (١) (٢) .
قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح الحاكم» (٣) من حديث عُبادة بن الصامت قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُفرَّق بين الأم وولدها، فقيل يا رسول الله إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام وتحيضَ الجارية» . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
١٤ - باب في عقوبة الغالِّ
٢٨٨/ ٢٥٩٨ - عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مَسْلَمة أرضَ الروم، فأتي برجل قد غَلَّ، فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعت أبي يحدّث عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ فأَحْرِقوا متاعَه، واضربوه» . قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه، فقال: بِعْهُ وتصدَّقْ بثمنه.
وأخرجه الترمذي (٤) ، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال (٥) :