فهرس الكتاب

الصفحة 8898 من 9093

حديث رابعٌ وثلاثونَ منَ البلاغات

قال مالكٌ (١) : أكرَهُ أن يلبَسَ الغِلمانُ شيئًا من الذّهَب؛ لأنه بلَغني أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن التَّختُّم بالذّهَب للرِّجال؛ الكبيرِ منهم والصَّغِير.

قال أبو عُمر: قد ثبَت النهيُ عن تختُّم الذّهَب، وعن لباسِ الذّهَب للرجال، من طُرقٍ شتَّى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

فمِنْ ذلك حديثِ مالك (٢) ، عن نافع، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ حُنين، عن عليِّ بنِ أبي طالب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن تختُّم الذّهَب، وعن قراءةِ القرآنِ في الرُّكُوع، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ. وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ في بابِ نافع من هذا الكتاب، والحمدُ لله.

ومن غيرِ حديثِ مالك، ما أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زياد الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزعفرانيُّ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مَرْزوق، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن قَتادة، عن النَّضْرِ بنِ أنس، عن بَشيرِ بنِ نَهيك، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن خاتَم الذهب (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت