١٣٠٢٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد (بن كريب عن كريب) (١) عن ابن عباس قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد اللَّه بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " (ثلاثة) (٢) لا يمين (لهم) (٣) : (لا يمين) (٤) للولد على والده، و (لا) (٥) للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده" (٦) .
(١) في [ص] : (بياض) .
(٢) في [ص، ز، جـ، أ] : (ثلاث) .
(٣) سقط من: [أ، ن] ، وفي [ب، جـ، ص، ز] : (فيهن) .
(٤) (لا يمين) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن] .
(٥) في [أ، جـ، ص، ز] : (ولا للمرأة) .
(٦) ضعيف؛ محمد بن كريب ضعيف، أخرجه ابن عدي ٦/ ٢٥٢ و ٤/ ١٥٩٤ وعنده: (عبد الرحمن) بدل (عبد الرحيم) ، وانظر: المطالب ٨/ ٥٥٤ (١٧٦٥) .