فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15428 من 46371

١٣٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يقول: إذا (فرض) (١) الرجل الحج (فأصابه) (٢) حصر، فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله (حل) (٣) من أشياء وحرم (من أخرى) (٤) ، فإذا كان عام قابل (هل) (٥) بالحج والعمرة، فإن جمع بينهما فعليه الهدي، وإن شاء أقام حتى يبرأ، فيمضي من وجهه، فيطوف بالبيت، (فتكفي) (٦) (عنه) (٧) العمرة وعليه الحج من قابل.


(١) في [أ، ب] : (أفرض) ، وفي [جـ، ز] : (افترض) ، وفي [ص] : (فتر) .
(٢) في [ص] : (فاصبابه) .
(٣) في [أ، ن] : (أحل) .
(٤) في [ص] : (من آخر) ، وفي [جـ] : (آخرا) .
(٥) في [جـ، ص] : (حل) ، وفي [ز] : (حله) .
(٦) في [جـ، ص] : (فيلقى) ، وفي [ن] : (فتغلي) .
(٧) في [جـ، ص] : (عند) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت