١٣٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ذو ميمون بن مهران في قتل الرجل الصيد وهو محرم، قال: ﴿ (فَجَزَاءٌ) (١) مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٢) هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾: إن وجد الرجل من (جزاء) (٣) الصيد أهدى، وإن لم يجد فقيمة ثمنه، فيجعله طعاما يتصدق به على المساكين، فإن لم (يجد صام) (٤) عن طعام كل مسكين يومًا.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن] : (جزاء) .
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ص، ز، ن] .
(٣) سقط من: [ن، ف] .
(٤) في [ص] : (يجده فصام) ، وفي [جـ] : (يجد فصام) .