فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19701 من 46371

١٧٢٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن يزيد (بن يزيد) (١) (بن) (٢) جابر عن إسماعيل ابن (عبيد اللَّه) (٣) (عن) (٤) عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن (يطلقننا) (٥) فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط (٦) .


(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط] .
(٢) في [أ، س، هـ] : (عن) .
(٣) في [س، جـ، هـ] : (عبد الل) . وسيأتي الخبر في كتاب البيع باب (٢٥٧) ، من قال المسلمون على شروطهم.
(٤) في [ز] : (بن) .
(٥) في [أ، ص] : (قال الرجل: إذن تطلقنا) ، وفي [س، هـ] : (رجل إذا تطلقها) .
(٦) صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٦٦٢، والبيهقي ٧/ ٢٤٩، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ١٦٨، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤١٤، وابن حجر في تعليق التعليق ٩/ ٤٠٣.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت