١٧٦٠٠ - حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن (عتبة) (١) عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح المرأة على خالتها (ولا على عمتها) (٢) " (٣) .
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك] : (لحية) ، وفي [هـ] : (نخبة) .
(٢) سقط من: [هـ] .
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (١١٦٣٧) ، وابن ماجه (١٩٣٠) ، والنسائي في الكبرى (١٩٣٠) ، والطحاوي في شرح المشكل (٥٩٦٢) .