١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت (سعيد) (١) بن المسيب يقول: نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها] (٢) ؛ (ولا) (٣) يطأ المرأة (و) (٤) في بطنها (جنين) (٥) لغيره (٦) .
(١) سقط من: [جـ، ز، ك] .
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ، س، ط] .
(٣) في [أ] : (أو) .
(٤) سقط من: [أ، ب، س، ط] .
(٥) في [س] : (حنين) .
(٦) مرسل.