١٧٧٠٦ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "أيما عبد تزوج بغير (إذن) (١) مولاه فهو عاهر" (٢) .
(١) في [جـ] : (إن) .
(٢) ضعيف؛ ابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (١٤٢١٢) ، وأبو داود (٢٠٧٨) ، والترمذي (١١١١) ، والحاكم ٢/ ١٩٤، والطيالسي (١٦٧٥) ، وعبد الرزاق (١٢٩٧٩) ، والبيهقي ٧/ ١٢٧، وأبو يعلى (٢٠٠٠) ، والدارمي (٢٢٣٣) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٧٠٥) ، وابن عدي ٢/ ٧٢٧، والطبراني في الأوسط (١٦٧٥) .