فهرس الكتاب
١٨٣٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت (له) (١) : إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر) (٢) : (ألا) (٣) توطأ الحبالى (ولا تشارك) (٤) (المشركين) (٥) في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، (أشيء) (٦) قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى (تضع) (٧) أو (حائل) (٨) حتى تستبرئ (٩) .
(١) سقط من: [س] .
(٢) في [أ، ب] : (تشتر) .
(٣) في [س، ط، هـ] : (ألا) .
(٤) في [أ، ب] : (فلا يشارك) ، وفي [ع] : (ولا يشارك) .
(٥) في [ع] : (المشركون) .
(٦) في [أ، ب] : (أشياء) .
(٧) في [أ، ب] : (توضع) .
(٨) في [هـ] : (حابل) .
(٩) مرسل؛ الشعبي تابعي.