١٨٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشغار، وزاد ابن نمير: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك (حتى) (١) أزوجك أختي (٢) .
(١) في [جـ، ك] : سقطت (حتى) .
(٢) صحيح أخرجه مسلم (١٤١٦) ، وأحمد (٩٦٦٧) .