فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21065 من 46371

١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن (يدخل) (١) بها لاعنها ولها نصف الصداق.


(١) في [ك] : (يغدو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت