١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال) (٢) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك) (٣) وعبد اللَّه بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(١) سقط من: [س] .
(٢) في [س، هـ] : (عفان) ، وفي [ط] : (عقاب) ، وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ١١، ومصنف عبد الرزاق (١٠٩٣٧) .
(٣) في [س، ز، ط، هـ] : (ملك) .