١٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ (المحيض) (٢) ، قال: تعتد ثلاث أشهر فإن هي حاضت قبل أن (تنقضي) (٣) الثلاثة (الأشهر) (٤) انهدمت عدة الشهور (واستأنفت) (٥) عدة (٦) الحيض.
(١) في [ط] : (الأخوص) .
(٢) سقط من: [س] .
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك] : (تقضي) .
(٤) في [جـ] : (أشهر) .
(٥) في [ط] : (واستأنف) .
(٦) في [س] : (مدة) .