فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21679 من 46371

١٨٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كانت عند الرجل (المرأة) (١) قد (يئست) (٢) (من) (٣) المحيض، أو الجارية التي لم تحض، فمتى ما شاء طلقها.


(١) في [س] : (المرة) .
(٢) في [س، جـ، ط] : (أيئست) .
(٣) في [هـ] : (عن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت