١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) (١) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (٢) (من) (٣) (المحيض) (٤) ، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها (٥) .
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ] : (واصل) .
(٢) في [س] : (فقد) ، وفي [أ، ط، هـ] : (فقدت) .
(٣) في [س] : سقط من: [من] .
(٤) في [ب] : (الحيض) .
(٥) في [أ، ب] : زيادة (عن معمر) .