فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26017 من 46371

٢٢٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد) (١) (شرواها) (٢) .


(١) في [أ] : (يلد) ، وفي [ط] : (يعد) .
(٢) في [أ، ح، ط] : (شراوها) ، والمراد أن صغيرة السن لا تصح هبتها حتى تبلغ سنًا يمكن أن يلد فيها أمثالها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت