فهرس الكتاب
٢٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: (قال) (١) رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله (كمثل) (٢) (الكلب) (٣) (أكل) (٤) حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" (٥) .
(١) سقط من: [ط] .
(٢) في [هـ، س] : (مثل) ، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ] : (كمثل) .
(٣) سقط من: [أ، ح، ط] .
(٤) في [أ، ح، ط] : (أكل) .
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١١٩) ، وأبو داود (٣٥٣٩) ، والترمذي (١٢٩٩) ، والنسائي ٦/ ٢٩٥، وابن حبان (٢٣) ، والحاكم ٢/ ٤٦، وابن ماجه (٢٣٧٧) ، والبيهقي ٦/ ١٧٩، وأبو يعلى (٢٧١٧) ، والدارقطني ٣/ ٤٢، وابن الجارود (٩٩٤) ، والطحاوي ٤/ ٧٩، وانظر: ما بعده.