فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27155 من 46371

٢٣٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا (ابتدأ) (١) ليشهد، وإذا دعي ليقيمها (٢) .


(١) في [ح] : (ابتعد) .
(٢) يعني عند حصول الواقعة يجوز له أن يشهد ويحضر ولا يجب سواء دعي للشهادة أو لم يدع، أما عند الإدلاء بالشهادة فإنه لا يقيمها إلا عندما يدعى؛ فإذا دعي وجبت عليه الشهادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت