فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27979 من 46371
٢٤٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما، قال: الطلاق باق، إن لم يكن
(دخل) (١) بها (رجع) (٢) الزوج (عليهما) (٣) بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما -يعني من الصداق.
(١) في [هـ، ط] : (دخله) .
(٢) في [هـ، أ] : (دخل) .
(٣) في [ط، ز] : (عليها) .
حجم الخط: