فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33435 من 46371

٢٩١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك) (١) الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.


(١) في [جـ] : (فهلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت