فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٣١٠٦٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال: قلت لعبد اللَّه ابن عمر: أُسلِم في (نخل) (١) قبل أن تطلع، قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلًا (أسلم) (٢) في عهد رسول اللَّه ﷺ في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع شيئًا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ للبائع: " (أجد) (٣) من نخلك شيئا؟ " قال: لا، قال رسول اللَّه ﷺ: "فبم تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" (٤) .
(١) في [ب] : (فحل) .
(٢) في [أ، ح] : (في) .
(٣) في [أ، ط، هـ] : (أخذ) .
(٤) مجهول؛ لجهالة النجراني، أخرجه أحمد (٥٢٣٦) ، وأبو داود (٣٤٦١) ، وابن ماجه (٢٢٨٤) ، وعبد الرزاق (١٤٣٢٠) ، والطيالسي (١٩٤٠) ، والبيهقي ٦/ ٢٤، وابن عدي ٣/ ١٤٠.