فهرس الكتاب
٣٣٧٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا زكريا سمعت عامرًا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندها، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالًا، وأنها قالت (لبنيها) (١) : أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها بما يصيبها من ميراثي، (فقالوا: نعم، قالت: (وأحب) (٢) أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي) (٣) لأختها (فيصيبها) (٤) (كما يصيب) (٥) رجل منكم،
فقالوا: نعم، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلبت ما يصيبها من ميراثها، قالت: لم يكن لها عندي مال، (فسئل) (٦) إبراهيم فقال: يؤخذ من كل إنسان منهم بالسوية فيرد عليها، وقال عامر: يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية فيرد على أختها، فيصيب كلَ واحدة منهما سهمٌ ولكل رجل سهمان.
(١) في [أ، ب] : (لبنتها) .
(٢) سقط من: [ط، هـ] .
(٣) سقط في [أ، ب] : ما بين القوسين.
(٤) في [أ، ب، هـ] : (فنصيبها) .
(٥) في [أ، ب، هـ] : (كنصيب) .
(٦) بياض في النسخ، وأثبتها في [هـ] ، اجتهادًا منه ﵀.