٣٩٠٦٧ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا طلاق (إلا بعد نكاح، [ولا عتق) (١) إلا بعد ملك] (٢) " (٣) .
(١) سقط من: [هـ] .
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ب] .
(٣) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٧٨٠) ، وأبو داود (٢١٩٠) ، والنسائي ٧/ ٢٨٨، والترمذي (١١٨١) ، وابن ماجه (٢٠٤٧) ، والحاكم ٢/ ٢٠٤، وعبد الرزاق (١١٤٥٦) ، وسعيد ابن منصور (١٠٢٠) ، والدارقطني ٤/ ١٥، والبيهقي ٧/ ٣١٨، والبزار (٢٤٧٢) ، وابن الجارود (٧٤٣) ، والطحاوي في شرح المشكل (٦٥٩) ، والطيالسي (٢٢٦٥) .