فهرس الكتاب

      الصفحة 6245 من 14866

      [١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة) ⁽١⁾

      ١٩٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلًا طلق⁽١⁾ ولم يفرض ولم يدخل (فجبره) ⁽٢⁾ شريح على المتعة.

      ١٩٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن (مغفل) ⁽١⁾ قال: إنما يجبر على المتعة من طلق (ولم) ⁽٢⁾ يفرض ولم يدخل⁽٣⁾.

      ١٩٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها.

      ١٩٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إنما يجبر على المتعة: من طلق ولم يفرض ولم يدخل.

      ١٩٧٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يمتعها بمثل نصف مهر مثلها] ⁽١⁾.

      ====================

      (١) في [ط، ك] : (النفقة) .

      (١) في [س] : زيادة (امرأة) .

      (٢) في [ك] : (يجبره) .

      (١) في [ك] : (معقل) ، وانظر: الاستذكار ٦/ ١٢١، وعمدة القارئ ٢١/ ١١.

      (٢) في [أ، ب، س، ط، هـ] : (فلم) .

      (٣) مجهول؛ لإبهام شيخ حجاج.

      (١) سقط هذا الخبر من: [أ، ب] .

      حجم الخط:
      شارك الصفحة
      . . .
      فضلًا انتظر تحميل الصوت