فهرس الكتاب
[١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة) ⁽١⁾
١٩٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلًا طلق⁽١⁾ ولم يفرض ولم يدخل (فجبره) ⁽٢⁾ شريح على المتعة.
١٩٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن (مغفل) ⁽١⁾ قال: إنما يجبر على المتعة من طلق (ولم) ⁽٢⁾ يفرض ولم يدخل⁽٣⁾.
١٩٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها.
١٩٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إنما يجبر على المتعة: من طلق ولم يفرض ولم يدخل.
١٩٧٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يمتعها بمثل نصف مهر مثلها] ⁽١⁾.
====================
(١) في [ط، ك] : (النفقة) .
(١) في [س] : زيادة (امرأة) .
(٢) في [ك] : (يجبره) .
(١) في [ك] : (معقل) ، وانظر: الاستذكار ٦/ ١٢١، وعمدة القارئ ٢١/ ١١.
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ] : (فلم) .
(٣) مجهول؛ لإبهام شيخ حجاج.
(١) سقط هذا الخبر من: [أ، ب] .