فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 2245

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٤٣٧ - ثنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةِ ابْنَةِ حُسَيْنٍ أَنَّ ⦗٨٣١⦘ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ثَنَاءَ فِي الصَّدَقَةِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٤٣٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَصْلُ الثُّنْيَا مِنْ كَلَامِهِمْ: تَرْدِيدُ الشَّيْءِ وَتَكْرِيرُهُ بِالْجَهْلِ، وَوَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، يَقُولُ: فَإِذَا تَأَخَّرَتِ الصَّدَقَةُ عَنْ قَوْمٍ عَامًا لِحَادِثَةٍ تَكُونُ، حَتَّى تَتْلَفُ أَمْوَالُهُمْ، لَمْ تُثَنَّ عَلَيْهِمْ فِي قَابِلِ صَدَقَةُ الْعَامِ الْمَاضِي، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، لِلْعَامِ الَّذِي يُصَدِّقُونَ فِيهِ، وَمَا لَمْ يُتْلَفْ مِنْهَا، فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِصَدَقَتِهَا كُلِّهَا، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ، وَلَيْسَ هَذَا بِثَنَاءٍ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ يُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِ الْمَاشِيَةِ، وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي مِلْكِهِمْ، فَكَذَلِكَ يُؤْخَذُونَ بِصَدَقَةِ مَا مَضَى وَفِي الثَّنَاءِ وَجْهٌ آخَرَ: أَنْ لَا تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا أَيْضًا وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَالتَّأَوْيِلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّهُ يُرْوَى مُفَسَّرًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت