فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 2245

١٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ: هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ⦗٩١٤⦘ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» قَالَ الْقَاسِمُ: " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ , سَأَلَ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ , أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ , وَإِنْ قَالَ: لَا، سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ , وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت