فهرس الكتاب

الصفحة 2227 من 2245

٢٤٧٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: " أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَا، يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، يُؤَدِّي عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ، وَمَنْ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَاتِيبِهِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الَّذِيَ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت