الصفحة 1104 من 1125

[٥٤١١] فَرَدٌّ عَلَيْكَ أَيْ مَرْدُودَةٌ اغْدُ يَا أُنَيْسُ هُوَ بن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ وَقَالَ بن عبد الْبر هُوَ بن مَرْثَدٍ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِعْلَامِ الْمَرْأَةِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَذَفَهَا بِابْنِهِ فَيُعَرِّفَهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْدَهُ حَدَّ الْقَذْفِ فَتُطَالِبَ بِهِ أَو تَعْفُو عَنهُ الا أَن تعترف بالزنى فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حد الزِّنَى قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِأَنَّ ظَاهره انه بعث لطلب إِقَامَة حد الزِّنَى وَهَذَا غير مُرَاد لِأَن حد الزِّنَى لَا يُحْتَاطُ لَهُ بِالتَّحَسُّسِ وَالتَّنْقِيرِ عَنْهُ بَلْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ الزَّانِي اُسْتُحِبَّ أَنْ يُلَقَّنَ الرُّجُوع فَحِينَئِذٍ يتَعَيَّن التَّأْوِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ بِإِثْكَالٍ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ وَمُثَلَّثَةٍ سَاكِنَةٍ وَكَافٍ وَآخِرُهُ لَام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت