فهرس الكتاب
الصفحة 1331 من 2103
الصَّغِير ولَايَة الاجبار لغير الْأَب وَعند الشَّافِعِي لَا فَائِدَة لأمرها فَلذَلِك حمل بَعضهم الْيَتِيمَة على الْبَالِغَة كَمَا تقدم
قَوْله
[٣٢٧٥] لَا ينْكح من النِّكَاح وَالثَّانِي من الانكاح وَلَا يخْطب كينصر من الْخطْبَة وَقد
حجم الخط: