فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 2103

قَوْله

[٣٩٢١] عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو الخ الظَّاهِر أَن الثَّمر بِالْمُثَلثَةِ لَا بِالْمُثَنَّاةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت