فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 2103

وَنَحْوه مكافئتان بِالْهَمْزَةِ أَي مساويتان فِي السن بِمَعْنى أَن لَا ينزل سنهما عَن سنّ أدنى مَا يُجزئ فِي الاضحية وَقيل مساويتان أَو متقاربتان وَهُوَ بِكَسْر الْفَاء من كافأه إِذا ساواه قَالَ الْخطابِيّ والمحدثون يفتحون الْفَاء وَأرَاهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ قَدْ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا وَأما بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاه مساويان فَيحْتَاج إِلَى شَيْء آخر يساويانه وَأما لَو قيل متكافئتان لَكَانَ الْكَسْرُ أَوْلَى وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَتْح وَالْكَسْر لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِذَا كَافَأَتْ أُخْتَهَا فَقَدْ كوفئت فَهِيَ مكافئة ومكافأة أَو يكون مَعْنَاهُ معادلتان لما يجب فِي الاضحية مِنَ الْأَسْنَانِ وَيُحْتَمَلُ مَعَ الْفَتْحِ أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُلُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ إِذَا نحر هَذَا ثمَّ هَذَا مَعًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ كَأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ تذبحهما معاقلت مُرَاد الزَّمَخْشَرِيّ أَن كلا من الْفَتْح وَالْكَسْر يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ اعْتِبَار شَيْء ثَالِث يساويانه أَو يساويهما وان اكْتفى بمساواة كل وَاحِدَة مِنْهُمَا صاحبتها صَحَّ الْفَتْح وَالْكَسْر فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٤٢١٣] عَن الْحسن وَالْحُسَيْن أَي ذبح عَنْهُمَا وَسَيَجِيءُ بَيَان مَا ذبح

قَوْله

[٤٢١٤] قَالَ فِي الْغُلَام عقيقة كلمة فِي بِمَعْنى مَعَ كَمَا فِي بعض الرِّوَايَات وَكَون الْعَقِيقَة مَعَ الْغُلَام أَنه سَبَب لَهَا وأميطوا أزيلوا بحلق رَأسه وَقيل هُوَ نهى عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ من تلطيخ رَأس الْمَوْلُود بِالدَّمِ وَقيل المُرَاد الْخِتَان قَوْله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت