فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 2103

[٤٢٥٣] نهى عَن جُلُود السبَاع قيل قبل الدّباغ أَو مُطلقًا ان قيل بِعَدَمِ طَهَارَة الشّعْر بالدبغ كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وان قيل بِطَهَارَتِهِ فالنهي لكَونهَا من دأب الْجَبَابِرَة وَعمل المترفهين وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٤٢٥٤] عَن الْحَرِير وَالذَّهَب أَي عَن استعمالهما للرِّجَال واطلاقه يَشْمَل اسْتِعْمَال الْحَرِير بالفرش وَقد جَاءَ عَنهُ النَّهْي صَرِيحًا فِي صَحِيح البُخَارِيّ ومياثر النمور أَي عَن أَن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عَلَيْهَا لما فِيهِ من التكبر أَو لِأَنَّهُ زِيّ الْعَجم أَو لِأَن الشّعْر نجس لَا يقبل الدّباغ قَوْله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت