فهرس الكتاب

الصفحة 1749 من 2103

[٤٥٠٩] نهى عَن الْمُلَامسَة هِيَ أَن يَجْعَل العقد نفس اللَّمْس قَاطعا للخيار عِنْد البيع أَو قَاطعا للخيار بعد البيع أَو قَاطعا لكل خِيَار أَقْوَال والمنابذة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت