ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَرْكِ الْيَمِينِ لِلْحَالِفِ إِذَا عَلِمَ أن تَرْكَهُ خَيْرٌ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ.
٤٠٢٧ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لْيَتْرُكْ يَمِينَهُ". [٤٣٤٥]