وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ
ــ
ــ
٥٣٩ - ٥٤١ - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ) وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ صُهَيْبًا صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَوُضِعَتِ الْجَنَازَةُ تُجَاهَ الْمِنْبَرِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَذَلِكَ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، يَعْنِي فَيَكُونُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا، قَالَ: وَاحْتِجَاجُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لِلصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ إِلَى الْمُصَلَّى غَفْلَةً؛ إِذْ لَيْسَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَوْ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي مَوْضِعٍ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَتِهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
٥٣٩ - ٥٤١ - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ) وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ صُهَيْبًا صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَوُضِعَتِ الْجَنَازَةُ تُجَاهَ الْمِنْبَرِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَذَلِكَ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، يَعْنِي فَيَكُونُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا، قَالَ: وَاحْتِجَاجُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لِلصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ إِلَى الْمُصَلَّى غَفْلَةً؛ إِذْ لَيْسَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَوْ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي مَوْضِعٍ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَتِهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.