فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1323

٤٠٢ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، وَلِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت