فهرس الكتاب
الصفحة 1847 من 5012
والظاهر أن مصرفه مصرف الفيء، مرجعه إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو اختيار أبي عبيد (١) ، وقيل: مصرفه مصرف الزكاة (٢) ، وعلى أي حال فالركاز أمر نادر الوقوع، فنكتفي بما ذكرنا، والله أعلم.
* * *
حجم الخط: