فهرس الكتاب
الصفحة 2116 من 5012
يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصِّل هذا؛ بل يزيد شعثاً وتغبيراً.
وقال القاضي أبو يعلى: يتيمم؛ لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم (١) . والقول الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم.
حجم الخط: